الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 432 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها
من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 3 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة (طيارون/ مهندسون جويون) وأفراد الضيافة الجوية برقم (215)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 110 لسنة 2003 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 27/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص البنود (9، 11/ ب، 12) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (11 مكررًا) من ذات الباب النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
9 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2008) ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد عن (5%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
11 - (ب) - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
12 - منح قرض حسن لأعضاء الصندوق بحد أقصى عشرة آلاف جنيه للعضو، على ألا يتجاوز رصيد تلك القروض خمسمائة ألف جنيه لكافة الأعضاء فى أى سنة، على ألا تزيد مدة سداد القرض عن ثلاث سنوات وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة بمعرفة مجلس إدارة الصندوق والمتمثلة فى الآتـى:
1 - أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على اشتراك العضو بالصندوق.
2 - تعرض العضو لحادث جسيم أو حالات زواج العضو أو أحد الأبناء مع تقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك.
3 - تشكيل لجنة تقصى حقائق من ثلاثة على الأقل من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (11 مكررًا):
1 - يجوز للصندوق ضم العاملين (المعينين من 1996 وحتى 2004) للصندوق بنظام المكافأة الشاملة بشرط سداد التكلفة الفعلية طبقًا للجدول التالى وفى حالة الرغبة فى تقسيط التكلفة يتم سدادها بفائدة بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية وبحد أقصى 36 شهرًا ويجوز لمجلس الإدارة قبول طلبات ضم المدة من تاريخ الانسحاب من الصندوق وحتى الانضمام للصندوق مرة أخرى وفقًا لجدول ضم المدة للعاملين المعينين من 1996 وحتى 2004 للصندوق بنظام المكافأة الشاملة:

السن فى تاريخ طلب الضم
(بالسنوات)
تكلفة كل شهر إضافى يترتب على ضم
مدد سابقة (كنسبة من الشهر)
26 سنة فأقل 0.355
27 0.366
28 0.377
29 0.389
30 0.401
31 0.413
32 0.426
33 0.439
34 0.453
35 0.467
36 0.481
37 0.496
38 0.511
39 0.527
40 0.544
41 0.560
42 0.578
43 0.596
44 0.614
45 0.633
46 0.653
47 0.673
49 0.715
50 0.737
51 0.760
52 0.784
53 0.808
54 0.833
55 0.859
56 0.885
57 0.913
58 0.941
59 0.970

2 - تسدد تكلفة كل شهر إضافى يترتب على ضم مدة سابقة من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (11/ 9) من ذات الباب.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (11/ ب) من المادة (11) فيعمل به اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى