الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10547 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 6/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 6/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة أميس للخدمات الاجتماعية والثقافية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الأزبكية الاجتماعية.
عنوان المقر: 27 شارع عرابى - التوفيقية - القاهرة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - التنمية الاقتصادية - الأنشطة الصحة - رعاية الأسرة - الدفاع الاجتماعى - التنظيم والإدارة - رعاية الفئات الخاصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 7 (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: أكاديمية النيل لعلوم الإدارة والاقتصاد وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 50000ج. م (فقط خمسون ألف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان