الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

محافظة بنى سويف - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1150 لسنة 2010
بتاريخ 4/ 3/ 2010

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 178 لسنة 2002 الصادر باللائحة؛
وعلى أوراق القيد المقدمة لقيد جمعية جيل المستقبل للتنمية والخدمات الاجتماعية بصفط الغربية - مركز الواسطى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/ 3/ 2010؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية جيل المستقبل للتنمية والخدمات الاجتماعية بصفط الغربية - مركز الواسطى تحت رقم (1150) بتاريخ 4/ 3/ 2010
ثانيًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه للجهات المختصة.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية جيل المستقبل للتنمية والخدمات الاجتماعية بصفط الغربية - مركز الواسطى.
رقم وتاريخ القيد: (1150) بتاريخ 4/ 3/ 2010
ميادين عمل الجمعية: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - حماية المستهلك والبيئة.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة بنى سويف.
مجلس الإدارة: يتكون من سبعة أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر سنويًا.
الحل والأيلولة: إلى الجهة التى تحددها مديرية التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية ببنى سويف).