الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5315 لسنة 2017
بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4597 لسنة 2000 بتنظيم عمل الأمانة العامة للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق المعدل بقرار وزير العدل رقم 1067 لسنة 2001؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2794 لسنة 2017 بتنظيم وإجراءات العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد: (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة) من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الرابعة:
يُشترط للقيد فى الجداول المشار إليها فى المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 المشار إليه ما يأتى:
1 - أن يطلب طالب القيد من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل.
2 - ألا يكون ممن يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة فى الداخل أو فى الخارج.
3 - أن يبدى رغبته كتابةً فى رئاسة إحدى لجان التوفيق، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار.
المادة الخامسة:
يكون تقديم طلب القيد فى الجداول طبقًا للإجراءات الآتية:
1 - يقدم الطلب إلى وزير العدل متضمنًا: الاسم بالكامل - الدرجة والهيئة القضائية - تاريخ انتهاء الخدمة وسببه - تاريخ الميلاد - محل الإقامة والتليفونات - الجهات التى يرغب العمل بدائرتها، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات وإقرارات.
2 - يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ الإحالة للتقاعد طبقًا للأقدمية المطلقة عن كل عام فى سجل يُنشأ لهذا الغرض.
3 - يُودع كل طلب ومرفقاته فى ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده فى السجل المشار إليه، على أن يدون عليه كذلك - رقم القيد بالجداول المشار إليها بالمادة الثالثة - فى حالة تمام هذا القيد.
4 - تُعرض الملفات السالفة الذكر - بعد بحثها ومراجعتها وإعدادها - على وزير العدل ليقرر ما ينتهى إليه فى شأن القيد فى الجداول المشار إليها.
5 - تُقيد فى الجداول أسماء من يوافق وزير العدل على قيدهم بها، وذلك بحسب تواريخ صدور قرارات الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها طبقًا للأقدمية المطلقة للإحالة للتقاعد.
المادة السادسة:
تتلقى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات من الجهات الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه بيانًا بأسماء ممثليها الأصليين والاحتياطيين فى اللجان - من درجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها - الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التى يتقرر إنشاؤها فى تلك الجهات، وذلك طبقًا للمادة الثانية من القانون المشار إليه، ويتضمن البيان درجاتهم الوظيفية.
المادة السابعة:
يطلب وزير العدل إلى المجلس المختص - بحسب الأحوال - ندب من تقتضى الضرورة ندبه لرئاسة إحدى لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل طبقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017
وتعد بالإدارة العامة جداول لقيد أسماء من يتم ندبهم، ويكون القيد فى هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقًا للقوانين المنظمة لشئونهم.
المادة الثامنة:
تعد الإدارة العامة فى نهاية أغسطس من كل عام - أو كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك - مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق - متضمنًا ترشيح رئيس لكل لجنة، ورئيس مناوب له، واسم ممثل الجهة الإدارية (الأصلى والاحتياطى فيها) ومقرها، ويتولى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق عرض المشروع على وزير العدل لإصدار قرار تشكيل اللجان وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
المادة التاسعة:
تقوم الإدارة العامة بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - للنظر فى استبعاد اسم من يتعين استبعاده بسبب الاعتذار عن العمل أو بسبب الوفاة أو عدم القدرة الصحية أو فقد أحد شروط القيد أو أية أسباب أخرى تبرر الاستبعاد.
ويُعد المستشار المشرف على الإدارة العامة مشروع قرار الاستبعاد ويُعرض على وزير العدل فإذا انتهى إلى الموافقة عليه تأشر فى الجداول بمقتضاه.

(المادة الثانية)

على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 6/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم