الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 245 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 645 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالمجلد الخامس (الوقاية من الصواعق) من الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى المرافق لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود وتطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المجلد السادس المذكور والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 23/ 3/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى