الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 339 لسنة 2016
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية
وأعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان
والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى
لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار رقم 67 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد مواصفات المبانى والمنشآت
المقاومة للتفجيرات؛
وعلى القرارات أرقام 55 و105 لسنة 2007، 32 و125 لسنة 2008 بشأن ضم أعضاء للجنة الدائمة
لإعداد مواصفات المبانى والمنشآت المقاومة للتفجيرات؛
وعلى القرار رقم 143 لسنة 2008 بتولى السيد الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل عبد السلام
رئاسة اللجنة الدائمة لإعداد مواصفات المبانى والمنشآت المقاومة للتفجيرات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2016؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث
الإسكان والبناء؛
قـرر:
مادة 1 - يتم العمل بمواصفة المبانى المقاومة للتفجيرات (Egyptian Specification for
Blast Resistant Buildings - Spec 905) والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجهات المعنية والمذكورة بالقانون رقم 6 لسنة 1964 بتنفيذ ما جاء بهذه
المواصفة.
مادة 3 - يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر ما جاء بهذه المواصفة
والتعريف بها والتدريب عليها.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر نافذًا بعد مرور ستة أشهر من
تاريخ النشر.
صدر فى 4/ 5/ 2016
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أستاذ دكتور مهندس/ مصطفى مدبولى |