الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 395 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 69 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى للبناء بالتربة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بموجب مذكرته رقم (407) المؤرخة 24/ 5/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالكود المصرى للبناء بالتربة.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية والمذكورة بالقانون رقم 6 لسنة 1964 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المشار إليه العمل على ما جاء بهذا الكود والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر نافذًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
صدر فى 6/ 6/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى