الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 26 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الدائمة لأسس تصميم وشروط التنفيذ لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالجزء الأول (الصرف الصحى) بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لمحطات التنقية لمياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع المرفق بالقرار.

(المادة الثانية)

يتم العمل بالجزء الثانى (أعمال روافع مياه الصرف الصحى) بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لمحطات التنقية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطات الرفع المرفق بالقرار.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية والمذكورة بالقانون رقم 6 لسنة 1964 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود.

(المادة الرابعة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المشار إليه العمل على نشر ما جاء بهذا الكود والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر نافذًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
صدر فى 14/ 1/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى