الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 463 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لهيئة التدريس والهيئة المعاونة
والعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 38 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد العالى للخدمات الاجتماعية بالقاهرة برقم (366)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 11/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 11/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبند (و) وأجر الاشتراك من بند (أحكام عامة فى حساب المزايا) من المادة (7) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (5):
( أ ) اشتراكات الأعضاء بواقع أجر 220 يومًا من أجر الاشتراك المحدد فى (أحكام عامة فى حساب المزايا) مع مراعاة أن أجر اليوم يعادل (3%) من أجر الاشتراك وتخصم من مكافأة الامتحانات سنويًا.
(ب) رسم العضوية للأعضاء الجدد بواقع شهر من أجر الاشتراك الأساسى، ويسدد مرة واحدة عند الانضمام.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (7):
(و) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على ألأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
أحكام عامة فى حساب المزايا:
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر الأساسى حتى هذا التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية بحد أقصى (3.5%) سنويًا ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (2011 - 2013) كل فى حينه (2016 - 2018) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (7/ و) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى