الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 465 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 5/ 2017
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية (تليمصر)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 65 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية (تليمصر) برقم (225)؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 223 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 1/ 7/ 2001 بتصفية الصندوق اعتبارًا من تاريخه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (2) المؤرخة 6/ 4/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية (تليمصر) من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى