الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الرضوان الخيرية لتنمية المجتمع - طنطا ثانٍ

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 8/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/ 2/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط مكتب لتزويج الفتيات والشباب وعمل جلسات تعارف وللاستشارات الزوجية.
2 - تعديل نطاق العمل للجمعية من مدينة طنطا إلى محافظة الغربية.
3 - تعديل شروط العضوية من "يكون العضو المترشح لمجلس الإدارة قد مضى على عضويته سنتان على الأقل" إلى "يكون العضو المترشح لمجلس الإدارة قد مضى على عضويته سنة على الأقل من تاريخ بداية عضويته بالجمعية".
4 - إسقاط العضو الذى لم يسدد قيمة الاشتراك لمدة ثلاثة شهور إلى إسقاطه بعد سنة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرضوان الخيرية لتنمية المجتمع - طنطا ثانٍ بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط مكتب لتزويج الفتيات والشباب وعمل جلسات تعارف وللاستشارات الزوجية.
2 - تعديل نطاق العمل للجمعية من مدينة طنطا إلى محافظة الغربية.
3 - تعديل شروط العضوية من "يكون العضو المترشح لمجلس الإدارة قد مضى على عضويته سنتان على الأقل" إلى "يكون العضو المترشح لمجلس الإدارة قد مضى على عضويته سنة على الأقل من تاريخ بداية عضويته بالجمعية".
4 - إسقاط العضو الذى لم يسدد قيمة الاشتراك لمدة ثلاثة شهور إلى إسقاطه بعد سنة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار