الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية المواساة الخيرية بكفر الشيخ مفتاح - السنطة - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 9/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة، إلى منزل المواطنة/ صفاء نبيه نجم بقرية كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المواساة الخيرية بكفر الشيخ مفتاح - السنطة - غربية بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة، إلى منزل المواطنة/ صفاء نبيه نجم بقرية كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار