الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية أصدقاء مرضى حوادث الطرق بطنطا - طنطا أول - غربية
المشهرة برقم 861 بتاريخ 25/ 1/ 2005 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 10/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2/ 5/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب رغبتها فى عدم استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية أصدقاء مرضى حوادث الطرق بطنطا - طنطا أول - غربية (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ نبيل خلف - مراجع مالى بإدارة طنطا أول، وأتعاب المصفى مبلغ 650 جنيهًا (ستمائة وخمسون جنيهًا فقط لا غير) ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار