الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الستون
12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1300 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم (41) بتاريخ 27/ 1/ 2016 بإضفاء صفة النفع العام على الجمعية المصرية لخبراء العلوم والتكنولوجيا؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20 فدانًا بمنطقة جنوب مبنى المرور بالباويطى على الطريق الدائرى الجديد - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح الجمعية المصرية لخبراء العلوم والتكنولوجيا (جمعية ذات نفع عام)، لإقامة مشروع النهوض بزراعة النخيل والزيتون والمحاصيل الأخرى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل