الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الستون
12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1302 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 بمدينة الراشدة - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوية مستقلة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، وفى حالة تغيير النشاط أو عدم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل