الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 439 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك الاستثمار القومى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 158 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومى برقم (374)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 3/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 3/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص (أجر الاشتراك) الوارد بالمادة (3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8، 9) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالبنك فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2010) ومضافًا إليه العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية المعمول بها وبحد أقصى (4%) مركبة سنويًا ومضافًا إليه العلاوات الخاصة للسنوات 2011 و2012 و2013 المضافة للأجر الأساسى وفقًا لقوانين الدولة فى 1/ 7/ 2016 و1/ 7/ 2017 و1/ 7/ 2018 كل فى تاريخ ضمها، وبحد أدنى لأجر الاشتراك ستمائة جنيه وبحد أقصى ألفان وخمسمائة جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم لرسم انضمام إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 سنة فأقل 9.71
22 10.71
23 11.71
24 12.72
25 13.73
26 14.73
27 15.73
28 16.73
29 17.72
30 18.70
31 19.67
32 20.62
33 21.55
34 22.46
35 23.34
36 24.19
37 25.00
38 25.76
39 26.47
40 27.12
41 27.70
42 28.20
43 28.60
44 28.89
45 29.06
46 29.09
47 28.96
48 28.65
49 28.15
50 27.42
51 26.44
52 25.19
53 23.62
54 21.70
55 19.39
56 16.64
57 13.40
58 9.60
59 5.16

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية لمدة لا تزيد عن سنة.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد (سن الستين):
( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وستة وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3).
(ب) بالنسبة للأعضاء الجدد:
يؤدى الصندوق للعضو المشترك فى الصندوق اعتبارًا من 16/ 6/ 1991 ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق وبحد أقصى مائة وستة وأربعون شهرًا من ذات الأجر.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وستة وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3) بحد أدنى مائة وخمسون ألف جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى