الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 441 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار (مدن القناة)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 2 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار (مدن القناة) برقم (403)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (5/ 2) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8، 9/ أ) وعنوان الفقرة (ب) من المادة (10) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - رسم عضوية عند الانضمام بواقع خمسة جنيهات.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ العضو سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية وفقًا للجدول التالى وعلى أساس السنة التأمينية الكاملة المنتهية المشترك عنها العضو:

مدة الاشتراك الميزة التأمينية
خمس السنوات الأولى 3000
خمس السنوات الثانية 4000
خمس السنوات الثالثة 5000
خمس السنوات الرابعة 6000
خمس السنوات الخامسة 8000
خمس السنوات السادسة فأكثر 10000

وتحسب سنوات الاشتراك بالنسبة للأعضاء المؤسسين من تاريخ تأسيس الصندوق وبالنسبة للأعضاء الجدد اعتبارًا من تاريخ الاشتراك فى الصندوق بشرط أن يكون العضو مسددًا اشتراكاته طوال سنوات الاشتراك بالنظام.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو ما يلى:
( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من ثلاث سنوات:
تُرد له (80%) من الاشتراكات المدفوعة منه فقط.
مادة (10):
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بالفصل أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
...........
ثانيًا - إضافة مادتين جديدتين برقمى (11 مكررًا، 11 مكرر "1") للباب الثالث (المزايا التأمينية) نصهما كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (11 مكررًا):
فى حالة الإجازات أو الإعارات بدون مرتب:
فإن العضو له الحق فى الاستمرار فى عضوية الصندوق مع سداد الاشتراكات المستحقة فى بداية كل سنة من سنوات الإجازة أو الإعارة وفى حالة التأخير يتم تطبيق المادة (7) من أحكام هذا النظام وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب يتم صرف الميزة التأمينية طبقًا لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد استثمار بما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (11 مكررًا "1"):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا التأمينية) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى