الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية البسمة لذوى القدرات الخاصة والمبدعين بكفر الجزار بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2439) اعتبارًا من 10/ 5/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) الصداقة بين الشعوب.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) دار حضانة ومكتبات وحدائق وأندية للأطفال.
(ب) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(جـ) شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى.
(د) إنشاء مستوصف طبى خيرى بأجر رمزى.
(هـ) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(و) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء.
(ز) إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) إقامة ندوات ومركز تثقيف فكرى.
(ى) إقامة أندية اجتماعية ثقافية.
(ك) إقامة مراكز تدريب مهنى على الحرف.
(ل) إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(م) إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد.
(ن) تقديم كافة الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.