الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3049 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية السلام لتنمية المجتمع بالإتلات - العنوان: الإتلات - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية السلام لتنمية المجتمع بالإتلات بمحافظة المنيا تحت رقم (3049) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية السلام لتنمية المجتمع بالإتلات.
مركز إدارتها: الإتلات - مركز مطاى - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 50 (خمسون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 36 (ستة وثلاثون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.
4 - حماية البيئة.
5 - الرعاية الصحية.
6 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
7 - الأنشطة الدينية والثقافية والعلمية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع بإدقاق المسك - مطاى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله