الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

وزارة قطاع الأعمال العام
مصر القابضة للتأمين
مستخرج قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر القابضة للتأمين
المنعقدة يوم الخميس الموافق 11/ 5/ 2017

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2500 مليون جنيه ليصبح 5850 مليون جنيه (خمسة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون جنيه) بدلاً من 3350 مليون جنيه (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون جنيه) وذلك نظرًا للتعديلات التى طرأت على رؤوس أموال الشركات التابعة.
وتعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر القابضة للتأمين لتكون على النحو التالى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3.350.000.000 جنيه مصرى (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون جنيه)، موزعًا على 33.500.000 سهم (ثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف سهم نقدى) القيمة الاسمية للسهم 100 (مائة) جنيه مصرى. حُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5.850.000.000 جنيه مصرى (خمسة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون جنيه)، موزعًا على 58.500.000 سهم (ثمانية وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف سهم نقدى) القيمة الاسمية للسهم 100 (مائة) جنيه مصرى.

السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات:

1 - السيدة الأستاذة/ أمانى عثمان فايد - وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة (إمضاء)
2 - السيد الأستاذ/ أشرف أبو الفتوح الطوبجى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة (إمضاء)
3 - السيدة الأستاذة/ منال إبراهيم يونس - مدير عام - نائب مدير الإدارة (إمضاء)
4 - السيد الأستاذ/ عمرو رفعت عبد المنعم - مدير عام - نائب مدير الإدارة (إمضاء)
5 - السيدة الأستاذة/ منال محمد رشدى - مدير عام - نائب مدير الإدارة (إمضاء)
6 - السيد الأستاذ/ أحمد اشرف طه - مدير عام الإدارة العامة للبنوك والتأمين (إمضاء)
7 - السيدة الأستاذة/ نجلاء على إسماعيل - مدير عام الإدارة العامة للبنوك والتأمين (إمضاء)

أمين السر جامعا الأصوات
الأستاذة/ أمانى ممدوح
التوقيع (           )
الأستاذ/ هشام حسنى
التوقيع (           )
الأستادة/ فايزة إبراهيم
التوقيع (           )

رئيس الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين
وزير قطاع الأعمال العامbr> الأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوى