الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 807 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 10/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة د. حسن راتب للإبداع والابتكار؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة د. حسن راتب للإبداع والابتكار طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (807) بتاريخ 10/ 5/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - التنمية الاقتصادية.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - التنظيم والإدارة.
6 - الخدمات الصحية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (أحد عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: مليون جنيه مصرى لا غير.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة جمعية سما للتنمية الاجتماعية المقيدة برقم 1957 لسنة 2004 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002