الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة التعليم أولاً المقيدة برقم 734 لسنة 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 6/ 4/ 2017 لمؤسسة التعليم أولاً للتعديل الموضح فيما بعد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة التعليم أولاً المقيدة برقم 734 لسنة 2015 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
(16) يتكون مجلس الأمناء من (3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) (خمسة) أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين. يتكون مجلس الأمناء من (3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) (سبعة) أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار, ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود