الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3472 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية رسالة أمل لخدمة ورعاية كبار السن - م. بشارة - الحسينية بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رسالة أمل لخدمة ورعاية كبار السن - م. بشارة - الحسينية بمحافظة الشرقية تحت رقم (3472) اعتبارًا من 27/ 4/ 2017
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: م. بشارة - الحسينية - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                    المساعدات الاجتماعية.
                    رعاية الشيخوخة.
                    ميدان أصحاب المعاشات.
                    ميدان رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى: المحافظة.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.