الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية تنمية المجتمع بعزبة مطر - مركز طنطا - غربية
المشهرة برقم (1539) بتاريخ 26/ 9/ 2016 (حلاً اختياريًا)
رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى
رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 16/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 5/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة
بالإجماع على حل الجمعية بسبب قلة الموارد المالية وانشغال الأعضاء بأعمالهم وعدم تعاونهم
فى أعمال الجمعية؛
قـرر:
مادة أولى - حل جمعية تنمية المجتمع بعزبة مطر - مركز طنطا - غربية (حلاً اختياريًا)،
على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ وفاء طه جاد الحق - مراجع مالى بإدارة مركز طنطا،
وأتعاب المصفى مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر
من تاريخ صدور قرار الحل، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بقرية
المنسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2017
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ جمال نصار |