الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 7 مليارات جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 3932895100 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة جنيه لا غير) موزعًا على 39328951 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2015
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 7 مليارات جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 5137457800 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة جنيه لا غير) موزعًا على 51374578 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2016.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان