الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 2016 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 2824203100 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة آلاف ومائة جنيه لا غير) موزعًا على 28242031 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 2906498900 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة جنيه لا غير) موزعًا على 29064989 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26/ 4/ 2016.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان