الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2017 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحدد رأس مال الشركة بمبلغ 3248804050 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وخمسون جنيهًا لا غير) موزعًا على 64976081 سهمًا قيمة كل سهم خمسون جنيها، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحدد رأس مال الشركة بمبلغ 3585723300 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 71714466 سهمًا قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان