الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 2309445300 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 46188906 أسهم قيمة كل سهم 50 جنيها، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 2417339050 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيهًا لا غير) موزعًا على 48346781 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان