الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
(ش. ت. م. م)
إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف
الصحى بالبحيرة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة
على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون
نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه
لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 3444991650 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة
وأربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا لا غير)
موزعًا على 68899833 سهمًا، قيمة كل سهم 50 جنيها، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة
غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/ 3/ 2015
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه
لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 3765613200 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة
وخمسة وستون مليونًا وستمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتا جنيه لا غير) موزعًا على 75312264
سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة
بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2016
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة مهندس/ ممدوح أحمد رسلان |