الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصها كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 1145968300 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 22919366 سهمًا عاديًا، قيمة كل سهم 50 جنيها، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2015
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 1208766100 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية ملايين وسبعمائة وستة وستون ألفًا ومائة جنيه لا غير) موزعًا على 24175322 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان