الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف
(ش. ت. م. م)

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة وتعديل المادة (6) من النظام الأساسى لها طبقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 2016، مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصهما كالآتى:
أولاً - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها، وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها، وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركة المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.5 مليار جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1030651450 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسون جنيهًا لا غير)، موزعًا على 20613029 سهمًا، قيمة كل سهم 50 جنيهًا.
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة بمبلغ 1733954300 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 34679086 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان