الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 741 لسنة 2010 والمنشور بالعدد 16 بتاريخ 22/ 4/ 2010 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بناحية (النافين البحرية، قطيفة العزيزية - النعامنة) - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية وناحية غيتة (المطالع والمنازل) - مركز بلبيس - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق، وكذلك محاضر المبانى، السواقى، الأشجار، تالف المزروعات بنواحى (السلام، العبسى، منشأة السلام، البلاشون، تل روزن، حفنا، السعيدية، شبرا النخلة) - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، ونواحى (كفر يوسف سمرى، سنهوت البرك، السعديين، النعامنة) - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 10/ 7/ 2017 إلى 24/ 7/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر عمدية قرية الصنافين البحرية - منيا القمح - الشرقية.
4 - مقر عمدية قرية قطيفة العزيزية - منيا القمح - الشرقية.
5 - مقر عمدية قرية النعامنة - منيا القمح - محافظة الشرقية.
6 - مقر عمدية قرية غيتة - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
7 - مقر عمدية قرية السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
8 - مقر عمدية قرية العبسى - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
9 - مقر عمدية قرية منشأة السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
10 - مقر عمدية قرية البلاشون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
11 - مقر عمدية قرية تل روزن - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
12 - مقر عمدية قرية حفنا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
13 - مقر عمدية السعيدية - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
14 - مقر عمدية قرية شبرا النخلة - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
15 - مقر عمدية قرية كفر يوسف سمرى - منيا القمح - الشرقية.
16 - مقر عمدية قرية سنهوت البرك - منيا القمح - الشرقية.
17 - مقر عمدية قرية السعديين - منيا القمح - محافظة الشرقية.
18 - مقر الوحدة المحلية بناحية الصنافين القبلية - منيا القمح - الشرقية.
19 - مقر الوحدة المحلية بناحية العزيزية - منيا القمح - الشرقية.
20 - مقر الوحدة المحلية بناحية غيتة - مركز بلبيس - الشرقية.
21 - مقر الوحدة المحلية بناحية شبرا النخلة - مركز بلبيس - الشرقية.
22 - مقر الوحدة المحلية بناحية البلاشون - مركز بلبيس - الشرقية.
23 - مقر الوحدة المحلية بناحية أنشاص الرمل - مركز بلبيس - الشرقية.
24 - مقر الوحدة المحلية بناحية السعديين - منيا القمح - الشرقية.
25 - مقر الوحدة المحلية بناحية سنهوت - منيا القمح - الشرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.