الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة
رقم 79 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 6/ 2017
بتعديل القرار رقم 122 لسنة 2015
بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا
من خلال شبكات نظم المعلومات

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات؛
وعلى مذكرة السيد المستشار نائب رئيس الهيئة المؤرخة 4/ 6/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (6) بتاريخ 6/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند ( أ ) من المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه النص التالى:
"( أ ) ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أو القائمين بالإدارة الفعلية فيها أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ما لم يتم إزالة أسباب اتخاذ ذلك التدابير أو يتم تنفيذ العقوبة ومضى ثلاثة أشهر على الأقل على ذلك".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى