الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة
رقم 84 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 6/ 2017
بتعديل بعض أحكام مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017
بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات
المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شراء الأوراق المالية بالهامش؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 2017؛

قـرر:
مادة (1)

يُستبدل بنصى المادتين الثانية والخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة الثانية:
تلتزم كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص أيًا كان شكله القانونى فى فتح حسابات العملاء وذلك بخلاف العملاء من الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمصريين بالخارج فيجوز لهم توكيل الغير فى فتح حساباتهم مع الشركات المشار إليها إذا كان عنوان إقامة العملاء بالخارج، على أن يكون التوكيل مصدقًا عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
وبمراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، وذلك بتوكيل رسمى خال أو توكيل رسمى عام، على أن يتضمن التوكيل ما يفيد التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل، وذلك ما لم يكن ثمن شراء الأوراق المالية المتعامل عليها فى ذات الجلسة مسددًا بالكامل.
وتلتزم الشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات أو التعامل فى الأوراق المالية لعملائها من الأشخاص الاعتبارية إلا من خلال المختص قانونًا بإبرام التصرفات القانونية نيابة عن الشخص الاعتبارى أو من يصدر له تفويض بذلك.
المادة الخامسة:
يتم صرف الأرباح أو العوائد التى تقرر الشركات أو الجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حاملى أوراقها المالية من خلال الصرف النقدى للعميل بمنافذ الصرف لشركة الإيداع والقيد المركزى بالبنوك، أو وفقًا للطريقة التى يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية:
1 - التحويل على الحساب المصرفى الخاص بالعميل بأحد البنوك.
2 - إصدار شيك مصرفى باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
3 - بطاقة الصرف الآلى المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.
واستثناءً مما سبق يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار إليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش فى حالة توافر الشرطين التاليين:
( أ ) كون الأرباح أو العوائد ناتجة عن أوراق مالية مشتراة لحساب عملائها بنظام الشراء بالهامش أو مقدمة كضمان لهذا الشراء.
(ب) تضمين العقد المبرم بين الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش مع العميل نصًا صريحًا بأحقية الشركة أو الجهة فى صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة على العميل وفقًا لنظام الشراء بالهامش.
ولشركة الإيداع والقيد المركزى أن تطلب من الشركة أو الجهة طالبة صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائها إلى حسابها وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أن تقدم إقرارًا موقعًا من الشركة أو الجهة بكمية الأوراق المالية المشتراة أو الضامنة وفقًا لنظام الشراء بالهامش المطلوب صرف أرباح أو عوائد عنها لكل عميل من عملائها وأن عقدها للشراء بالهامش مع العميل - أو أى ملحق له - يتضمن أحقيتها فى صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة عليه وفقًا لنظام الشراء بالهامش.
كما يجوز صرف الأرباح أو العوائد المشار إليها لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها فى حال تضمين العقد المبرم بين العميل وأمين الحفظ نصًا صريحًا بأحقية أمين الحفظ فى صرف الأرباح أو العوائد عن الأوراق المالية المملوكة للعميل مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها أو إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك فى يوم العمل التالى على الأكثر لتاريخ صرفها.
ولشركة الإيداع والقيد المركزى أن تطلب من أمين الحفظ طالب صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يقدم إقرارًا موقعًا منه بأن عقد حفظ الأوراق المالية مع العملاء المطلوب صرف الأرباح أو العوائد لهم - أو أى ملحق له - يتضمن أحقية أمين الحفظ فى صرف هذه الأرباح أو العوائد.

مادة (2)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى