الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 436 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر للمسبوكات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 113 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للمسبوكات برقم (238)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 24/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 6/ 1) من الباب الأول (نشأة الصندوق وأغراضه وعضويته) والمواد (8/ ب، ج، 9، 11 مكررًا، 14 مكررًا، 14 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (نشأة الصندوق وأغراضه وعضويته):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
6 - أجر الاشتراك:
1 - بالنسبة لكافة العاملين عدا العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الجهة:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2016 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة المقررة وفقًا لقوانين الدولة بما لا يجاوز (15%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقًا للآتى:
( أ ).........
(ب) ثلاثة أشهر وربع الشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 2013 وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى 31/ 12/ 2013
(جـ) ثلاثة أشهر وربع الشهر من الأجر الأساسى من أجر يناير من كل عام وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
(بما يعنى صرف الميزة بواقع ثلاثة أشهر وربع الشهر من أجر يناير 2013 عن سنة الاشتراك 2013 وثلاثة أشهر وربع الشهر من أجر يناير 2014 عن سنة الاشتراك 2014....... إلخ).
مادة 9 - (ميزة إضافية):
فى حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة إضافية تحسب بواقع ثلاثة أشهر وربع الشهر من الأجر الأساسى فى يناير من السنة الأخيرة من الخدمة عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ الوفاة أو العجز الكلى المستديم وحتى بلوغ سن الستين حكمًا.
مادة (11 مكررًا):
فى حساب السن عند انتهاء الخدمة بسبب النقل أو الاستقالة أو المعاش المبكر وبشرط ألا تقل مدة الاشتراك الفعلى بالصندوق عن سنتين تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة.
مادة (14 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (14 مكررًا "1"):
يؤدى الصندوق لأعضائه المزايا الاجتماعية الآتية كقرض حسن وذلك فى الحالات التى يقررها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للمعايير المقررة والضمانات المتاحة:
( أ ) خمسون ألف جنيه سنويًا لحالات الحج بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للحالة وعلى أن يقوم العضو بسدادها خلال أربعة وعشرين شهرًا.
(ب) خمسة وسبعون ألف جنيه سنويًا لحالات العمرة بحد أقصى ألفا جنيه للحالة وعلى أن يقوم العضو بسدادها خلال اثنى عشر شهرًا.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (14 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى