الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 5943 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 6/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر القانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 6/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية للميكو بلازما طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5943) بتاريخ 5/ 6/ 2016
عنوان المقر: ش نادى الصيد - معهد بحوث صحة الحيوان - الدقى - قسم بحوث الميكو بلازما.
ميدان العمل:
1 - خدمات علمية خاصة بالميكو بلازما.
2 - خدمات ثقافية.
3 - خدمات اجتماعية.
4 - خدمات صحية.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الدقى الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الطبية المصرية - 8 ( أ ) ش 26 يوليو - القاهرة - رقم القيد (466) طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى