الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 442 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالغرف التجارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية برقم (672)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 6/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 30/ 3/ 2017 بالموافقة على تعديل المادة (4/ د) من لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ 1) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2011 بما يشمل العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية ويضم إليه العلاوات الخاصة المقررة خلال الأعوام (2006 - 2013) التى سيتم ضمها فى (1/ 7/ 2011 - 1/ 7/ 2018) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (40) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
41 2.05
42 4.75
43 7.49
44 10.26
45 13.06
46 15.89
47 18.75
48 21.64
49 24.57
50 27.53
51 30.53
52 33.57
53 35.74
54 37.02
55 38.31
56 39.60
57 40.91
58 42.24
59 43.60

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات:
1 - اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (10.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه (ميزة تأمينية بواقع خمسة وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) بالإضافة إلى شهرين من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى خمسة عشر شهرًا من ذات الأجر.
ويشترط لحصول العضو على ميزة التقاعد ألا تقل مدة اشتراكه بالصندوق عن أربعة وعشرين شهرًا وفى حالة التقاعد قبل استيفاء هذه المدة يلتزم العضو بالاستمرار فى العضوية للمدة المكملة للأربعة وعشرين شهرًا.
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى