الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 538 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 6/ 2017
بشأن تعديل المادتين رقمى (6، 48/ أ) من النظام الأساسى
لشركة مصر للتأمين "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (6، 48/ أ) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 5/ 6/ 2017 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين رقمى (6، 48/ أ) من النظام الأساسى لشركة مصر للتأمين "ش. م. م" النصوص التالية:
المادة (6):
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثمانية مليارات جنيه مصرى، وحُدد رأس مالها المصدر بمبلغ أربعة مليارات جنيه مصرى، موزعًا على أربعمائة مليون سهم، قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات.
المادة (48/ أ):
يُجنب من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع جزء من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز وقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرًا يوازى نصف رأس المال المصدر للشركة، ومتى نقص الاحتياطى عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى الاقتطاع، ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال، ويُجنب (20%) من الأرباح القابلة للتوزيع على الأكثر لتكوين احتياطى نظامى وفقًا لما تقرره الجمعية العامة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى