الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية المودة الخيرية بمحلة روح - مركز طنطا - غربية
المشهرة برقم (1343) بتاريخ 7/ 4/ 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 22/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/ 4/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب انشغال الأعضاء وعدم وجود أى أنشطة لها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية المودة الخيرية بمحلة روح - مركز طنطا - غربية (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ أمل حامد شكور - مراجع مالى بإدارة مركز طنطا، وأتعاب المصفى مبلغ 750 جنيهًا سبعمائة وخمسون جنيهًا فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بمحلة روح - مركز طنطا.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار