الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

وزارة قطاع الأعمال العام
مصر القابضة للتأمين
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين
المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2017

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2017 الساعة 12 ظهرًا بمقر شركة مصر للتأمين - 7 شارع عبد اللطيف بلطية - جاردن سيتى - القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد يوسف - رئيس الجمعية العامة، وبحضور الأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوى - وزير قطاع الأعمال العام.
وعضوية كل من السادة:
السيد المهندس/ محمود جلال الهريدى - عضو الجمعية العامة.
السيد المستشار/ يسرى زين العابدين - عضو الجمعية العامة.
الأستاذ الدكتور/ إسلام عبد العظيم عزام - عضو الجمعية العامة.
السيد ألأستاذ/ على إسماعيل على شاكر - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ محمد شريف شرف - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ محمد فريد محمد صالح - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار خطاب - عضو الجمعية العامة.
الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم التهامى - عضو الجمعية العامة من ذوى الخبرة.
السيد الأستاذ/ عصام فتوح - ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ عادل عبد الحميد - ممثل العاملين.
اعتذر عن عدم الحضور:
السيد المهندس/ خالد محمود عباس - عضو الجمعية العامة.
وحضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما حضر الاجتماع كل من السادة:
مراقبى حسابات الشركة من إدارة مراقبة حسابات التأمين والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء التابعتين للجهاز المركزى للمحاسبات:
السيدة الأستاذة/ أمانى عثمان فايد - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة.
السيدة الأستاذة/ عبير إبراهيم حسن - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة.
السيدة الأستاذة/ منال محمد ماجد - مدير عام - نائب مدير الإدارة.
السيدة الأستاذة/ نعمة محمود محمد - مدير عام - نائب مدير الإدارة.
السيد الأستاذ/ محمد مصطفى الطنبارى - مدير عام - نائب مدير الإدارة.
السيد الأستاذ/ أحمد أشرف طه - مدير عام.
السيدة الأستاذة/ نجلاء على إسماعيل - مدير عام.
الهيئة العامة للرقابة المالية:
السيد الأستاذ/ سليمان عبد الصمد - مدير عام الإدارة العامة للفحص الفنى شركات (3).
السيدة الأستاذة/ منال محمد كامل - مدير عام.
السيد الأستاذ/ مصطفى أحمد خليل - مدير إدارة.
مركز معلومات قطاع الأعمال العام:
السيد الأستاذ/ مجدى عبد الستار - وكيل أول الوزارة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
السيد الأستاذ/ عادل حسن سعيد - مدير عام.
السيدة الأستاذة/ هالة إبراهيم سنوسى - إخصائى أول.
السيدة الأستاذة/ إيناس شوقى حجازى - إخصائى أول.
السيدة الأستاذة/ أسماء أحمد حسن - إخصائى أول.
السيدة الأستاذة/ ولاء عبد الفتاح محمد - إخصائى ثانٍ.
شركة مصر القابضة للتأمين:
السيد الأستاذ/ جمال عبد البديع - رئيس قطاع الشئون المالية.
السيد الأستاذ/ محمد جعفر - رئيس قطاع الشئون القانونية.
السيد الأستاذ/ مصطفى عبد الوارث - مدير عام العلاقات العامة.
السيد الأستاذ/ حسام الدين زغلول - مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة.
السيد الأستاذ/ محمود أحمد عبد الحليم - الأمانة الفنية للتأمين.
السيدة الأستاذة/ سارة ممدوح تركى - إخصائى ثالث بالأمانة الفنية للتأمين.
وحضر من وزارة قطاع الأعمال العام:
الأستاذ/ محمد دعبيس - مدير مكتب الوزير.
الأستاذة/ نجلاء السيد - خبير أول شركات قطاع الأعمال العام.
الأمانة الفنية للتأمين:
أمين السر:
الأستاذة/ أمانى ممدوح مختار - مدير عام الأمانة الفنية للتأمين.
جامعا الأصوات:
الأستاذ/ هشام حسنى - الأمانة الفنية للتأمين.
الأستاذة/ فايزة إبراهيم أحمد - الأمانة الفنية للتأمين.
وكان الاجتماع مكتملاً للنصاب القانونى بنسبة حضور (92.3%)
وقد انعقد هذا الاجتماع للنظر فى:
أولاً - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر لتأمينات الحياة من 1000 مليون جنيه إلى 3000 مليون جنيه.
ثانيًا - زيادة رأس المال المصدر من 1000 مليون جنيه إلى 1500 مليون جنيه ويتم تمويل تلك الزيادة على النحو التالى:
1 - احتياطى قانونى: مبلغ 100 مليون جنيه.
2 - احتياطى نظامى: مبلغ 50 مليون جنيه.
3 - يتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 350 مليون جنيه من الأرباح المرحلة والأرباح المحققة عن العام المالى المنتهى في30/ 6/ 2017
ثالثًا - الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسى لشركة مصر لتأمينات الحياة.
افتتح الأستاذ الدكتور/ محمد يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحبًا بالأستاذ الدكتور وزير قطاع الأعمال العام وبالسادة الحضور ثم بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال.
أشار معالى الأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوى - وزير قطاع الأعمال العام إلى أن زيادة رأس المال المطلوبة لم تظهر فى عرض الموازنة الخاصة بالشركة رغم أنه كان من الممكن افتراض الموافقة على زيادة رأس المال عند إعداد الموازنة التخطيطية وذكرها بالموازنة.
دعا الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد السلام - رئيس مجلس إدارة الشركة لاستعراض المذكرة كما هى معروضة على الجمعية العامة غير العادية.
ثم دعا الأستاذ الدكتور/ محمد محمود يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظاتهم حيث أبدوا أنه لا يوجد لديهم أى ملاحظات.
ثم دعا الأستاذ الدكتور/ محمد محمود يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية الهيئة العامة للرقابة المالية لإبداء ملاحظاتهم حيث أكد السيد ألأستاذ/ مصطفى خليل - ممثل الهيئة - على ضرورة مراعاة ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بشأن المعاجلة المحاسبية لفروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف وما سوف يصدر عن الهيئة من ضوابط وقواعد فى هذا الشأن.
ثم دعا الأستاذ الدكتور/ محمد محمود يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم حيث أبدوا أنه لا يوجد لديهم أى ملاحظات.
قدم الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية الشكر للأجهزة الرقابية: الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات التأمين والإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ الخطة وتقييم الأداء، والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الحضور، كما قدم الشكر للدكتور/ أحمد عبد السلام عبد العزيز للجهد المبذول خلال الفترة المنقضية.
وفى نهاية المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى:
أولاً - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر لتأمينات الحياة من 1000 مليون جنيه إلى 2000 مليون جنيه.
ثانيًا - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 1000 مليون جنيه إلى 1500 مليون جنيه ويتم تمويل تلك الزيادة على النحو التالى:
1 - احتياطى قانونى: مبلغ 100 مليون جنيه.
2 - احتياطى نظامى: مبلغ 50 مليون جنيه.
3 - يتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 350 مليون جنيه من الأرباح المرحلة والأرباح المحققة عن العام المالى المنتهى فى 30/ 6/ 2017
ثالثًا - الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسى لشركة مصر لتأمينات الحياة:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، موزعًا على 100 (مائة) مليون سهم، قيمة كل سهم ا لاسمية 10 (عشرة) جنيهات مصرية. حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 3000 (ثلاثة آلاف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 1500 (ألف وخمسمائة مليون) جنيه مصرى، موزعًا على 150 (مائة وخمسون) مليون سهم، قيمة كل سهم الاسمية 10 (عشرة) جنيهات مصرية.

جامعا الأصوت
هشام حسنى
فايز إبراهيم
أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
عبير إبراهيم حسن
منال محمد ماجد
نعمة محمود محمد
محمد مصطفى الطنبارى
أمانة السر
أمانى ممدوح
أعضاء الجهاز المركزى
لتقييم الأداء
أحمد أشرف طه
نجلاء على إسماعيل
وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير إدارة
الجهاز المركزى للمحاسبات
أمانى عثمان فايد
 
  رئيس الجمعية العامة
أ. د. محمد محمود يوسف