الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 845 لسنة 2017
بإنشاء غرفة تجارية لمحافظة الأقصر

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 - المرفق رقم (1) - بشأن مقار الغرف التجارية ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضاء كل غرفة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالموافقة على إنشاء غرفة تجارية بمحافظة الأقصر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بمحافظة الأقصر غرفة تجارية، ويكون مقرها مدينة الأقصر وتمارس أعمالها وأنشطتها فى نطاق محافظة الأقصر، وعدد أعضائها اثنا عشر عضوًا.

(المادة الثانية)

تُشكل بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لجنة تتولى إدارة أعمال الغرفة لحين تشكيل مجلس إدارتها.

(المادة الثالثة)

عل كل تاجر من تجار محافظة الأقصر من المقيدين لدى الغرفة التجارية لمحافظة قنا التقدم بطلب الانضمام إلى الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

(المادة الرابعة)

يستمر مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا بتشكيله الحالى إلى انتهاء مدته.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 6/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل