الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 912 لسنة 2017
بشأن الالتزام بوضع بطاقات استهلاك الطاقة
على الأجهزة والمصابيح الكهربائية ووحدات الإضاءة
الصادر بشأنها مواصفات قياسية مصرية لبطاقة كفاءة الطاقة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمح التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 180، 181 لسنة 1996؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2002 فى شأن إلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 2003 بشأن الإلزام بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة المنزلية الكهربائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2011 بشأن الإلزام بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة المنزلية والمصابيح الكهربائية بالسوق المحلى الصادر لها مواصفات قياسية مصرية لبطاقة كفاءة الطاقة مثل (أجهزة تكييف الغرف - الثلاجة الكهربائية - المجمدات الكهربائية - غسالات الملابس - سخانات المياه - المراوح الكهربائية بجميع أنواعها - غسالات الأطباق - أجهزة التليفزيون - المصابيح الكهربائية - وحدات وكشافات الإضاءة) بالإضافة إلى أى أجهزة أخرى صادر بشأنها مواصفة قياسية مصرية لبطاقة سواء المحلية أو المستوردة بوضح بطاقة كفاءة الطاقة فى مكان ظاهر على الجهاز مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

(مادة ثانية)

يجب أن تشتمل بطاقة كفاءة الطاقة على تحديد مستوى استهلاك الجهاز للطاقة من خلال درجات محددة مبينة فى البطاقة ابتداءً من الدرجة الأعلى حتى الأدنى.

(مادة ثالثة)

يلتزم المستوردون والمنتجون بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة للتحقق من مستوى استهلاكها للطاقة قبل طرحها فى الأسواق وفقًا لإجراءات وشروط المطابقة المعمول بها، ويقوم المنتجون والمستوردون بلصق البطاقات طبقًا للتصميم والتعليمات التى تحددها الهيئة.

(مادة رابعة)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

(مادة خامسة)

يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتى يُطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمح التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

(مادة سادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 6/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل