الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية خليك إيجابى برقم (3904) اعتبارًا من 21/ 5/ 2017
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية خليك إيجابى.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - اجتماعى - دينى - ثقافى - تعليمى - اقتصادى - صحى - حماية البيئة - رعاية الأسرة والطفولة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.