الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية جيل النهضة العلمية بالفيوم المقيدة برقم 879 لسنة 2008 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
نطاق العمل الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
رفع رسم العضوية من (5) جنيهات إلى (30) جنيهًا.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى (الأنشطة الصحية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية - التدريب والبحوث - حقوق الإنسان - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - التبادل الثقافى بين الشعوب - حماية المستهلك - التنمية الاقتصادية).
"مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى".
تحريرًا فى 14/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)