الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5514 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية المؤرخ 14/ 9/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المستشار مدير النيابات المؤرخ 19/ 6/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر كل من:
1 - محكمة حوش عيسى الجزئية التابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية.
2 - نيابة حوش عيسى الجزئية التابعة لنيابة دمنهور الكلية.
إلى المقر الجديد الكائن بشارع الجمهورية - مدخل حوش عيسى بجوار مصنع الجوهرة، بدلاً من مقرها الحالى، وذلك اعتبارًا من 10/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10/ 7/ 2017
صدر فى 19/ 6/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم