الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1550 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 16/ 2/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 2/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/ 2/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد مؤسسة كلنا أيد واحدة لتنمية المجتمع بجهة فيلا بقرية غرب سهيل - أسوان
- تحت رقم 1550 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من 3 (ثلاثة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى المؤسسة العامة للمشروعات.