الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
إدارة التسجيل
ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى قرية كوم الدربى - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 11/ 7/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11274) بتاريخ 20/ 10/ 2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (246) بتاريخ 2/ 11/ 2014

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والممارسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والتعبئة والتغليف على أن يكون نشاطها داخل وخارج منطقة عملها بمحافظة الدقهلية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1397) بتاريخ 15/ 6/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود