الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 190هـ
الخميس 19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 904 لسنة 2017

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع رقم 202 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية سجل مدنى أبيس (8) الفرعى فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى محرم بك بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع المستشفى العمومة والممتد حتى منطقة أبو الخير بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوى.
الحد القبلى: خلف الموقع ويطل على شارع فرعى صغير متفرع من الشارع العمومى الممتد من كوبرى أبيس (8) الرئيسية.
الحد الشرقى: الموقع ملاصق لمسجد أبيس (10/ 8).
الحد الغربى: الموقع ملاصق لمستشفى أبيس (8) ومدرسة أبيس (8) الإعدادية.
ثانيًا - المكونات الإدارية:
قرى: (أبيس "8" - أبيس "1/ 8" - أبيس "2/ 8" - أبيس "3/ 8" - أبيس "4/ 8" - أبيس "5/ 8" - أبيس "6/ 8" - أبيس "7/ 8" - أبيس "8/ 8" - أبيس "9/ 8" - أبيس "10/ 8" - أبيس "11/ 8" - أبيس "12/ 8" - باب العبيد - الحارس - أبو النوم - أبيس "7" الرئيسية - أبيس "1/ 7" - أبيس "2/ 7" - أبيس "3/ 7" - أبيس "4/ 7" - أبيس "5/ 7" - الروضة - العاشر المطار - السابعة المطار).
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2017

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ لطفى على عياد