الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 190هـ
الخميس 19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 4/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 4/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1273) بتاريخ 15/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع طلعت حرب - بموجب إذن توريد رقم (0162761) فى الحساب رقم (202502370) بتاريخ 13/ 6/ 2017
تحريرًا فى 20/ 6/ 2017

وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل