الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الستون
19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1332 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 223.34 فدان غرب بورسعيد داخل زمام محافظة بورسعيد، بالمجان، لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لإقامة تسهيلات معالجة إنتاج الغاز، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 11 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل